وعن مالك بن الحارث عنده(1) أيضًا.
قوله: (كتاب العِتْق) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية، وهو: زوال الملك وثبوت الحرية.
وقال في الفتح(2): يقال: عتق يعتق عتقًا، بكسر أوّله ويفتح، وعتاقًا وعتاقة، قال الأزهري(3): وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق، وعتق الفرخ: إذا طار، لأنَّ الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.
قوله: (مسلمة) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة.
ووقع في حديث [عمرو بن عبسة(4)](5): "من أعتق رقبةً مؤمنةً"، وهو أخصُّ من قيد الإسلام، ولا خلاف: أنَّ معتق الرقبة الكافرة مُثاب على العتق، ولكنَّه ليس كثواب الرقبة المؤمنة.
قوله: (حتى فرجه بفرجه)، استشكله ابنُ العربي(6) فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النَّار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرةٌ لا تكفر إلا بالتوبة.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3964) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (738) والطبراني في الكبير (ج 22 رقم 219) وفي مسند الشاميين رقم (43) والبيهقي (8/ 132 - 133) من طرق ..
وهو حديث ضعيف.
(1) لم أقف عليه عند الحاكم من حديث مالك بن الحارث.
وقد أخرجه أحمد في المسند (4/ 344) وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/ 50)
والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 670).
وأورده الهيثم 4 ي في "مجمع الزوائد" (4/ 243) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف".
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(2) الفتح (5/ 146).
(3) في "تهذيب اللغة" (1/ 210).
(4) تقدم آنفًا. وهو حديث صحيح.
(5) في المخطوط (ب): (عمر بن عبسة) والمثبت من (أ) ومراجع الحديث المتقدمة.
(6) في عارضة الأحوذي (7/ 25).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 394)