ونقل النووي(1) أيضًا عن القاضي(2) عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن.
قال(3): واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك؛ فذهب مالك (4) والأوزاعي (4) والليث(4) إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء(5): لا يعتق عليه. اهـ.
وبهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض (2).
واعلم: أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء.
وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط.
ومن ذلك حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه"(6)، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 127).
(2) في إكمال المعلم (5/ 428).
(3) القاضي عياض في المرجع السابق (5/ 428).
(4) الاستذكار (23/ 160 رقم 33922).
(5) الاستذكار (23/ 160 رقم 33929 و 33930).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 434).
وابن أبي عاصم في السنة رقم (520) وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 82 - 83 و 83) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (715) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 291) والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 220 - 221).
وهو حديث صحيح.
قال(3): واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك؛ فذهب مالك (4) والأوزاعي (4) والليث(4) إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء(5): لا يعتق عليه. اهـ.
وبهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض (2).
واعلم: أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء.
وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط.
ومن ذلك حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه"(6)، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 127).
(2) في إكمال المعلم (5/ 428).
(3) القاضي عياض في المرجع السابق (5/ 428).
(4) الاستذكار (23/ 160 رقم 33922).
(5) الاستذكار (23/ 160 رقم 33929 و 33930).
(6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 434).
وابن أبي عاصم في السنة رقم (520) وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 82 - 83 و 83) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (715) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 291) والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 220 - 221).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 409)