ويشهد له ما في حديث ابن عمر المذكور(1) بلفظ: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وما أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3) بإسناد حسن عن ابن التِّلْب - بالتاء الفوقانية - عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ".
وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. اهـ.
ورواهُ يحيى بن سعيدُ، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. اهـ.
ورواهُ يزيد بن زريع عن سعيدٍ فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية.
وقال الخطابي(4): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة [لا يذكرها(5)]، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة(6)،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2600) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (3948).
(3) في السنن الكبرى رقم (4969 - العلمية).
وإسناده ضعيف.
(4) في معالم السنن (4/ 255 - جمع السنن).
(5) في المخطوط (ب): (لا يذكره).
(6) اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية.
قلت: إن الحديث رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن أرطأة، وموسى بن خلف، ويحيى بن صبيح، كلهم قالوا عن قتادة: "فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه".
• أخرج رواية سعيد بن أبي عروبة: أحمد (2/ 426) والبخاري رقم (2492) ومسلم رقم (54/ 1503) وأبو داود رقم (3938) والترمذي رقم (1348) وابن ماجه رقم (2527) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 128 رقم 12) والبيهقي (10/ 280، 281).
• وأخرج رواية جرير بن حازم: البخاري رقم (2526) ومسلم رقم (4/ 1503) =
وما أخرجه أبو داود(2) والنسائي(3) بإسناد حسن عن ابن التِّلْب - بالتاء الفوقانية - عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ".
وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. اهـ.
ورواهُ يحيى بن سعيدُ، وابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. اهـ.
ورواهُ يزيد بن زريع عن سعيدٍ فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية.
وقال الخطابي(4): اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة [لا يذكرها(5)]، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة(6)،--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2600) من كتابنا هذا.
(2) في سننه رقم (3948).
(3) في السنن الكبرى رقم (4969 - العلمية).
وإسناده ضعيف.
(4) في معالم السنن (4/ 255 - جمع السنن).
(5) في المخطوط (ب): (لا يذكره).
(6) اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية.
قلت: إن الحديث رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن أرطأة، وموسى بن خلف، ويحيى بن صبيح، كلهم قالوا عن قتادة: "فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه".
• أخرج رواية سعيد بن أبي عروبة: أحمد (2/ 426) والبخاري رقم (2492) ومسلم رقم (54/ 1503) وأبو داود رقم (3938) والترمذي رقم (1348) وابن ماجه رقم (2527) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 128 رقم 12) والبيهقي (10/ 280، 281).
• وأخرج رواية جرير بن حازم: البخاري رقم (2526) ومسلم رقم (4/ 1503) =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 414)