وتفسيره على ما ذكره همام(1) وبينه.--------------------------------------------
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 127 رقم 11) والبيهقي (10/ 281).
• ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود رقم (3937) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
• ورواية موسى بن خلف، خرَّجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل" كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• ورواية يحيى بن صبيح، خرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
قلت: وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قالا بالإسناد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" لفظ شعبة. ولفظ هشام: "من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال".
• أخرج رواية شعبة: مسلم رقم (52/ 1502) وأبو داود رقم (3935) وأحمد (2/ 468) والطيالسي (1/ 245، رقم 1206 - منحة المعبود) والدارقطني (4/ 125 رقم 8) والبيهقي (10/ 276).
• وأخرج رواية هشام: أحمد (2/ 531) وأبو داود رقم (3936) والدارقطني (4/ 126 رقم 9) والبيهقي (10/ 276).
(1) أخرجه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شَقِصًا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه".
أخرجه أبو داود رقم (3933، 3934) بسند صحيح.
• وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: "وغرمه بقية ثمنه" وزاد: قال قتادة: "إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه".
أخرجه الدارقطني (4/ 127 رقم 10) والبيهقي (10/ 282) وغيرهما.
قال الدارقطني: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول قتادة".
وقال البيهقي: "وفيما بلغني" عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات، قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث". اهـ.
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107) والدارقطني (4/ 127 رقم 11) والبيهقي (10/ 281).
• ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود رقم (3937) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
• ورواية موسى بن خلف، خرَّجها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل للمدرج في النقل" كما في "فتح الباري" (5/ 157).
• ورواية يحيى بن صبيح، خرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 107).
قلت: وخالفهم شعبة، وهشام الدستوائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، عن قتادة، بل قالا بالإسناد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: "يضمن" لفظ شعبة. ولفظ هشام: "من أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال".
• أخرج رواية شعبة: مسلم رقم (52/ 1502) وأبو داود رقم (3935) وأحمد (2/ 468) والطيالسي (1/ 245، رقم 1206 - منحة المعبود) والدارقطني (4/ 125 رقم 8) والبيهقي (10/ 276).
• وأخرج رواية هشام: أحمد (2/ 531) وأبو داود رقم (3936) والدارقطني (4/ 126 رقم 9) والبيهقي (10/ 276).
(1) أخرجه همام، عن قتادة، واختلف قوله فيه، فرواه محمد بن كثير، عنه عن قتادة بسنده، عن أبي هريرة: أن رجلًا أعتق شَقِصًا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه".
أخرجه أبو داود رقم (3933، 3934) بسند صحيح.
• وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري، عن همام، فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: "وغرمه بقية ثمنه" وزاد: قال قتادة: "إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه".
أخرجه الدارقطني (4/ 127 رقم 10) والبيهقي (10/ 282) وغيرهما.
قال الدارقطني: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول قتادة".
وقال البيهقي: "وفيما بلغني" عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات، قال: هذا الكلام من فُتيا قتادة ليس من متن الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة. وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث". اهـ.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 415)