قال(1): ويدل على ذلك حديث ابن عمر، يعني الذي فيه: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق".
وقال الترمذي(2): روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية.
وقال النسائي(3): أثبت أصحاب قتادة شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوّب روايتهما.
قال(4): وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل قوله: "وإن لم يكن مال .. إلخ" من قول قتادة.
وقال عبد الرحمن بن مهدي(5): أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.
قال أبو بكر النيسابوري(6): ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فَصَلَ قول قتادة.
وقال ابن عبد البر(7): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.--------------------------------------------
= وقال ابن حزم في "المحلى" (9/ 199): "صدق همام قاله قتادة مفتيًا بما روى. وصدق ابن أبي عروبة، وجرير، وأبان، وموسى بن خلف، وغيرهم. فأسندوه عن قتادة … " اهـ.
(1) أي: الخطابي في معالم السنن (4/ 255 - مع السنن).
(2) في السنن (3/ 631).
(3) انظر: الفتح (5/ 158).
(4) أي النسائي - كما في الفتح (5/ 157).
(5) "المعرفة" للبيهقي (14/ 394 رقم 20416) والسنن الكبرى (10/ 282).
(6) نقله الدارقطني عنه عقب الحديث (4/ 127 رقم 10) وعبارته: "ما أحسن ما رواه همام وضبطه، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة".
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 120 رقم 33720): "وَأَمَّا هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، وهمام بن يحيى، فرووه عن قتادة بإسناده المذكور، لم يذكروا فيه السعاية، وهم أثبتُ من الذين ذكروا فيه السعاية".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 416)