وصاحباه(1) والأوزاعي(2) والثوري (1) وإسحاق(3) وأحمد في رواية(4)، وإليه [ذهبت](5) الهادوية(6) وآخرون.
ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى (2) فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك.
وقال أبو حنيفة(7) وحده: يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط؛ وعن عطاء: يتخيَّر الشريكُ بين ذلك وبين إبناء حصته في الرقِّ.
وخالف الجميع زفر(8) فقال: يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرًا وتبقى في ذمته إن كان معسرًا.--------------------------------------------
= أحكامه". اهـ. وانظر: الاختيار (3/ 266 - 268).
(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33735):
"وقال سفيان: إذا كان للمعتق حصته من العبد مالٌ ضمنَ نَصيبَ شريكه، ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمانَ عليه، وسواءٌ نقص من نصيب الآخر أولم ينقص، ويسعى العبدُ في نصف قيمته حينئذٍ".
33736 - وكذلك قال أبو يوسُف ومحمد بن الحسن". اهـ.
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33737): "وفي قولهم: يكون العبدُ كله حُرًا ساعة أعتق الشريكُ نصيبَهُ، فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق، ولا يرجعُ على أحدٍ بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أُعتق، يرث، ويورث".
33738 - وهو قول الأوزاعي، وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر". اهـ.
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (14/ 360).
(4) المغني (14/ 360).
(5) في المخطوط (ب): ذهب.
(6) البحر الزخار (4/ 201).
(7) الاختيار (3/ 266 - 268) والاستذكار (23/ 124 رقم 33740) والتمهيد (14/ 283 - تيمية).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 124 رقم 33742).
وتعقبه ابن عبد البر بقوله: "33743 - قال أبو عمر: لم يقُلْ زفر بحديث ابن عمر، ولا =
ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى (2) فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك.
وقال أبو حنيفة(7) وحده: يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط؛ وعن عطاء: يتخيَّر الشريكُ بين ذلك وبين إبناء حصته في الرقِّ.
وخالف الجميع زفر(8) فقال: يعتق كله، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرًا وتبقى في ذمته إن كان معسرًا.--------------------------------------------
= أحكامه". اهـ. وانظر: الاختيار (3/ 266 - 268).
(1) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33735):
"وقال سفيان: إذا كان للمعتق حصته من العبد مالٌ ضمنَ نَصيبَ شريكه، ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمانَ عليه، وسواءٌ نقص من نصيب الآخر أولم ينقص، ويسعى العبدُ في نصف قيمته حينئذٍ".
33736 - وكذلك قال أبو يوسُف ومحمد بن الحسن". اهـ.
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 123 رقم 33737): "وفي قولهم: يكون العبدُ كله حُرًا ساعة أعتق الشريكُ نصيبَهُ، فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق، ولا يرجعُ على أحدٍ بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أُعتق، يرث، ويورث".
33738 - وهو قول الأوزاعي، وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر". اهـ.
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (14/ 360).
(4) المغني (14/ 360).
(5) في المخطوط (ب): ذهب.
(6) البحر الزخار (4/ 201).
(7) الاختيار (3/ 266 - 268) والاستذكار (23/ 124 رقم 33740) والتمهيد (14/ 283 - تيمية).
(8) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 124 رقم 33742).
وتعقبه ابن عبد البر بقوله: "33743 - قال أبو عمر: لم يقُلْ زفر بحديث ابن عمر، ولا =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 422)