وقد حكى في البحر(1) عن الفريقين من الحنفية(2) والشافعية(3) مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكى أيضًا عن الشافعي (3) أنه يبقى نصيب شريك المعسر رفيقًا.
وعن الناصر(4) أنه يسعى العبد مطلقًا.
وعن أبي حنيفة (2) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو [إعتاق](5) نصيبه كما مر.
وعن عثمان البتِّي(6) أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
وعن ابن شبرمة(7) أن القيمة في بيت المال.
وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء.
قوله: (قيمة عَدْلٍ) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص(8).
قوله: (لا وَكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: أي لا نقص(9).
والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة: وهو الجور بالزيادة على القيمة(10)، من قولهم: شطَّني فلانٌ، إذا شق عليك وظلمك حقك.
قوله: (أو شِرْكًا له في مملوك) الشِّرْك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد(11): هو في الأصل مصدر.--------------------------------------------
= بحديث أبي هريرة في هذا الباب". اهـ.
(1) البحر الزخار (4/ 201).
(2) الاختيار (3/ 266 - 268) والاستذكار (23/ 124 رقم 33740).
(3) البيان للعمرانى (8/ 324 - 326).
(4) البحر الزخار (4/ 201).
(5) في المخطوط (أ): (إعتقاق) وهو خطأ.
(6) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (23/ 126 رقم 33753).
(7) سبق تخريجه ص 422، حاشية (2).
(8) النهاية (2/ 168).
(9) النهاية (2/ 875).
(10) النهاية (1/ 869).
(11) في إحكام الأحكام (4/ 253).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 423)