وابن حبان(1) والبيهقي(2) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي(3) بلفظ: "المدبر من الثلث"، ورواه الشافعي(4)، [قال](5) [والحفاظ](6) يوقفونه على ابن عمر.
ورواه الدارقطني(7) مرفوعًا بلفظ: "المدبَّر لا يباع، ولا يوهب، وهو حرٌّ من الثلث"، وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث(8).
وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه.
وقال العقيلي(9): لا يُعرف إلا بعلى بن ظبيان، وهو منكرُ الحديث.
وقال أبو زرعة: الموقوف أصحُّ.
وقال ابن القطان(10): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي(11): الصحيح [موقوف](12).
وقد روي نحوه عن علي(13) موقوفًا عليه.
وعن أبي قلابة(14) مرسلًا: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث".
وروى الشافعي(15) والحاكم(16) عن عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرَتها".--------------------------------------------
= والنسائي رقم (4652) وابن ماجه رقم (2512 - 2513).
(1) في صحيحه رقم (4930) و (4931).
(2) في السنن الكبرى (10/ 308 - 313).
(3) في السنن الكبرى (10/ 314).
(4) في الأم (9/ 336 رقم 4273).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المخطوط (ب): (والحافظ).
(7) في السنن (4/ 138 رقم 50) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.
(8) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 92) والميزان (3/ 26).
(9) في "الضعفاء الكبير" (3/ 234 رقم 1235).
(10) في بيان الوهم والإيهام (3/ 521 - 552 رقم 1295).
(11) في السنن الكبرى (10/ 314).
(12) في المخطوط (ب): موقوفًا.
(13) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) موقوفًا عليه.
(14) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) مرسلًا.
(15) في المسند (ج 2 رقم 221 - ترتيب).
(16) في المستدرك (4/ 219 - 220). =
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي(3) بلفظ: "المدبر من الثلث"، ورواه الشافعي(4)، [قال](5) [والحفاظ](6) يوقفونه على ابن عمر.
ورواه الدارقطني(7) مرفوعًا بلفظ: "المدبَّر لا يباع، ولا يوهب، وهو حرٌّ من الثلث"، وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث(8).
وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه.
وقال العقيلي(9): لا يُعرف إلا بعلى بن ظبيان، وهو منكرُ الحديث.
وقال أبو زرعة: الموقوف أصحُّ.
وقال ابن القطان(10): المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي(11): الصحيح [موقوف](12).
وقد روي نحوه عن علي(13) موقوفًا عليه.
وعن أبي قلابة(14) مرسلًا: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث".
وروى الشافعي(15) والحاكم(16) عن عائشة: "أنها باعت مدبرة سحرَتها".--------------------------------------------
= والنسائي رقم (4652) وابن ماجه رقم (2512 - 2513).
(1) في صحيحه رقم (4930) و (4931).
(2) في السنن الكبرى (10/ 308 - 313).
(3) في السنن الكبرى (10/ 314).
(4) في الأم (9/ 336 رقم 4273).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المخطوط (ب): (والحافظ).
(7) في السنن (4/ 138 رقم 50) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.
(8) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (6/ 92) والميزان (3/ 26).
(9) في "الضعفاء الكبير" (3/ 234 رقم 1235).
(10) في بيان الوهم والإيهام (3/ 521 - 552 رقم 1295).
(11) في السنن الكبرى (10/ 314).
(12) في المخطوط (ب): موقوفًا.
(13) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) موقوفًا عليه.
(14) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 314) مرسلًا.
(15) في المسند (ج 2 رقم 221 - ترتيب).
(16) في المستدرك (4/ 219 - 220). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 425)