قوله: (إن شاءت أن تحتسب)، هو من الحِسبة بكسر الحاء المهملة، أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.
قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، في رواية للبخاري(1): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني"، وفي أخرى له(2): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه".
قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر(3): "لا يمنعك ذلك".
قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري(4): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي(5) بأنَّ رواية الخمس غلط.
ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي(6)، والمحب الطبري(7).
ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت](8) من كتابتها شيئًا".
وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقال القرطبي(9): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.
ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري(10) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (2563).
(2) أي: للبخاري في صحيحه رقم (2565).
(3) تقدم تخريجه برقم (2227) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (2560) معلقًا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(6) المفهم (4/ 321).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(8) في المخطوط (ب): (أدت).
(9) في المفهم (4/ 321).
(10) في صحيحه رقم (456).
قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، في رواية للبخاري(1): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني"، وفي أخرى له(2): "فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه".
قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر(3): "لا يمنعك ذلك".
قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري(4): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي(5) بأنَّ رواية الخمس غلط.
ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي(6)، والمحب الطبري(7).
ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت](8) من كتابتها شيئًا".
وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقال القرطبي(9): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.
ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري(10) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.--------------------------------------------
(1) البخاري في صحيحه رقم (2563).
(2) أي: للبخاري في صحيحه رقم (2565).
(3) تقدم تخريجه برقم (2227) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (2560) معلقًا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(6) المفهم (4/ 321).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (5/ 184).
(8) في المخطوط (ب): (أدت).
(9) في المفهم (4/ 321).
(10) في صحيحه رقم (456).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 432)