قوله: (يُوْدَى المكاتبُ) بضم أوله وفتح الدال المهملة مبنيًا للمجهول: أي يؤدي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرًّا بحساب دية الحرّ وأرشه ولما كان منه عبدًا بحساب دية العبد وأرشه(1).
22/ 2612 - (وَعَنْ مُوسَى بْنِ أنَسٍ: أن سِيرِينَ سألَ أنَسَ بْنَ مالِكٍ المُكاتَبَةَ، وكانَ كَثِيرَ المَالِ فأبى، فانْطَلَقَ إلى عُمَرَ فَقالَ: كاتِبْهُ، فأَبى، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدّرَّةِ وَتَلَا عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(2). أخْرَجَهُ البُخارِي)(3).
23/ 2613 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ قَالَ: اشْتَرَتْنِي امْرأةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوق ذِي المَجازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَدِمَتْ فَكاتَبَتْنِي على أَرْبَعِينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأذْهَبْتُ إلَيْها عامَّةَ المَالِ ثُمَّ حمَلْتُ ما بَقِيَ إلَيْها، فَقُلْتُ: هَذَا مالُكِ فاقْبِضِيهِ، فَقالَتْ: لا والله حتَّى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ، فَخَرَجْتُ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقالَ عُمَرُ: ارْفَعْهُ إلى بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْها: هَذَا مالُكِ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَدْ عَتَقَ أبُو سَعِيدٍ، فإنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَسَنَةً بِسَنَة، قال: فأرْسَلَتْ فأخَذَتْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 515 - 519) والبيان (8/ 479 - 485).
(2) سورة النور، الآية (33).
(3) في صحيحه (5/ 184 رقم الباب 1 - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا رَوْح بن عبادة بهذا، وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم (15570)، والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج. اهـ.
(4) في السنن (4/ 122 رقم 3).
وفي إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأَخَرة، كذا في "التقريب" (1/ 430).
وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص 205).
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (5/ 103).
وانظر: التاريخ الكبير (5/ 140) والمجروحين (2/ 8) والميزان (2/ 455 - 456 - 457).
22/ 2612 - (وَعَنْ مُوسَى بْنِ أنَسٍ: أن سِيرِينَ سألَ أنَسَ بْنَ مالِكٍ المُكاتَبَةَ، وكانَ كَثِيرَ المَالِ فأبى، فانْطَلَقَ إلى عُمَرَ فَقالَ: كاتِبْهُ، فأَبى، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدّرَّةِ وَتَلَا عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(2). أخْرَجَهُ البُخارِي)(3).
23/ 2613 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ قَالَ: اشْتَرَتْنِي امْرأةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوق ذِي المَجازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَدِمَتْ فَكاتَبَتْنِي على أَرْبَعِينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فأذْهَبْتُ إلَيْها عامَّةَ المَالِ ثُمَّ حمَلْتُ ما بَقِيَ إلَيْها، فَقُلْتُ: هَذَا مالُكِ فاقْبِضِيهِ، فَقالَتْ: لا والله حتَّى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ، فَخَرَجْتُ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ، فَقالَ عُمَرُ: ارْفَعْهُ إلى بَيْتِ المَالِ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْها: هَذَا مالُكِ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَدْ عَتَقَ أبُو سَعِيدٍ، فإنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ، وَسَنَةً بِسَنَة، قال: فأرْسَلَتْ فأخَذَتْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)(4). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (14/ 515 - 519) والبيان (8/ 479 - 485).
(2) سورة النور، الآية (33).
(3) في صحيحه (5/ 184 رقم الباب 1 - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا رَوْح بن عبادة بهذا، وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم (15570)، والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج. اهـ.
(4) في السنن (4/ 122 رقم 3).
وفي إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأَخَرة، كذا في "التقريب" (1/ 430).
وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص 205).
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (5/ 103).
وانظر: التاريخ الكبير (5/ 140) والمجروحين (2/ 8) والميزان (2/ 455 - 456 - 457).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 439)