ولعل مراد المصنف رحمه الله بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحبُّ الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو محتملٌ.
27/ 2617 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَقالَ: "لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بهَا السَّيِّدُ ما دَامَ حَيًّا، وَإذَا ماتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1). [موقوف صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ(2)، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَر(3) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. وَهُوَ أصَحُّ). [موقوف صحيح]
28/ 2618 - (وَعَنِ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبيعُ سرَارِينا أُمَّهاتِ أوْلادِنا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينا حَيٌّ لا نَرَى بِذَلِك بأسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 134 رقم 34).
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 88 رقم 60): "هذا حديث يرويه عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، واختلف فيه، فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه، وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه، وكلُّهم ثقات، وهذا كله عندَ المؤلف.
قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه، والله أعلم". اهـ.
والخلاصة: أنه صحيح، موقوفًا، والله أعلم.
(2) في الموطأ (2/ 776 رقم 6).
(3) في السنن (4/ 135 رقم 36).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342) والسنن الصغير رقم (4465)، وفي "معرفة السنن والآثار" (14/ 467 رقم 20792).
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/ 373): "هذا إسناد صحيح".
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوفًا، والله أعلم.
(4) في المسند (3/ 321).
(5) في سننه رقم (2517).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 135) والبيهقي (10/ 348) وابن حبان رقم (4323) وعبد الرزاق رقم (13211).
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (1777) والصحيحة رقم (2417).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 445)