ضعيف. قال البيهقي(1): وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه.
وقال الحافظ(2): إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، يعني الاطلاع والتقرير.
قوله: (قال بعض العلماء) قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابي(3) فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحًا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك، فلما بلغ [ذلك](4) عمر نهاهم.
قوله: (ومثل هذا حديث جابر)، سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى.
قوله: (عن الخطاب بن صالح)(5)، هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة، وسلامة(6) بتخفيف اللام: وهي امرأةٌ--------------------------------------------
= قلت: في إسناده زيد العمي وهو ضعيف.
(1) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 402). وانظر: "معرفة السنن والآثار" (14/ 469 - 470) رقم (20809).
(2) في "التلخيص" (4/ 402).
(3) في "معالم السنن" (4/ 264 - مع السنن).
ولفظه: " … وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه، لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر رضي الله عنه مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه، والله أعلم". اهـ.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) خطاب بن صالح بن دينار الأنصاري الظفري مولاهم، أبو عمرو المدني: مقبول من السادسة (د). التقريب (1722).
وقال المحرران: "بل ثقة، وثقه البخاري، وابن حبان، والذهبي، ولا نعلم فيه جرحًا، نعم تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، لكن المصنف قد وثق مثل هذا قبل قليل، وهو كذلك بعد أن وثقه البخاري". اهـ.
(6) سلامة بنت مَعْقل القيسية، ويقال: الأنصارية: صحابية، لها حديث. (د) التقريب رقم (8615).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 448)