قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: "ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك" انتهى. وقد أَسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان(2) في أول أبواب الوضوء.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك
22/ 184 - (عَنْ أَبِي رَافِع أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا تَوَضأ حَرَّك خَاتَمهُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ(3) وَالدَّارَقُطْنِى)(4). [ضعيف]
الحديث في إسناده معمَّر [بن محمد](5) بن عبيد الله(6) عن أبيه(7) وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري(8) تعليقًا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة(9)،--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 94).
(2) برقم (6/ 168) من كتابنا هذا.
(3) في سننه (1/ 153 رقم 449).
(4) في سننه (1/ 83 رقم 16). قال الدارقطني: "معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا" اهـ.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 181 رقم 184/ 449): "هذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله.
قال البخاري: معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبي رافع منكر الحديث" اهـ.
(5) زيادة من (أ) و (ب) وهو الصواب.
(6) منكر الحديث قاله الحافظ في "التقريب" رقم (6816).
(7) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي: ضعيف "التقريب" رقم (6106).
(8) (1/ 267 رقم الباب 29).
وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 267): "وصله المصنف في التأريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان" اهـ.
(9) في "المصنف" (1/ 39) بسند صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 80)