وقال الروياني(1) وطائفة: مَنْ جَاوز الثلاثين سُمِّي شيخًا، زاد ابن قتيبة(2): إلى أن يبلغ الخمسين.
وقال أبو إسحاق الإسفرايني(3) عن الأصحاب: المرجع في ذلك اللغة، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، هكذ في الفتح(4).
قوله: (الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدودًا، وفيها لغة أخرى بغير همزة ولا مدٍّ، وقد تُهمز وتُمدُّ بلا هاء.
قال الخطابي(5): المرادُ بالباءة: النِّكاح، وأصله: الموضع [الذي](6) يتبوؤه ويأوي إليه.
وقال النووي(7): اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدٍ:
(أصحُّهما): أن المرادَ معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤنه، وهو مؤنة النِّكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرَّ منيِّه، كما يقطعه الوجاء.
(والقول الثاني): أن المراد بالباءة مؤنة النِّكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النِّكاح فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم.
قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن.
وقال القاضي عياض(8): لا يبعد أن تختلف [الاستطاعتان](9)، فيكون--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (9/ 108).
(2) انظر: تفسير غريب القرآن له ص 254.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 108).
(4) الفتح (9/ 108).
(5) في "معالم السنن" (2/ 539).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 173).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 522).
(9) في المخطوط (ب): (الاستطاعات).
وقال أبو إسحاق الإسفرايني(3) عن الأصحاب: المرجع في ذلك اللغة، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، هكذ في الفتح(4).
قوله: (الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدودًا، وفيها لغة أخرى بغير همزة ولا مدٍّ، وقد تُهمز وتُمدُّ بلا هاء.
قال الخطابي(5): المرادُ بالباءة: النِّكاح، وأصله: الموضع [الذي](6) يتبوؤه ويأوي إليه.
وقال النووي(7): اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدٍ:
(أصحُّهما): أن المرادَ معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤنه، وهو مؤنة النِّكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرَّ منيِّه، كما يقطعه الوجاء.
(والقول الثاني): أن المراد بالباءة مؤنة النِّكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النِّكاح فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم.
قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن.
وقال القاضي عياض(8): لا يبعد أن تختلف [الاستطاعتان](9)، فيكون--------------------------------------------
(1) كما في "الفتح" (9/ 108).
(2) انظر: تفسير غريب القرآن له ص 254.
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 108).
(4) الفتح (9/ 108).
(5) في "معالم السنن" (2/ 539).
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 173).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 522).
(9) في المخطوط (ب): (الاستطاعات).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 22)