لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.
فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.
وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام"(1).
قال الحافظ(2): لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص](3) عند الطبراني(4): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ](5) خِطْبَتُهَا
6/ 2626 - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ")(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
"كشف الخفاء" (2/ 510 رقم 3154).
(2) في "الفتح" (9/ 111).
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي الطبراني رقم (5519): سعد بن العاص. وهو الصواب.
(4) في "المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5519).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 252) وقال: "وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم قريبًا مع شواهده.
(5) في المخطوط (ب): (يستحب).
(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1400 - كشف) وابن حبان رقم (4028) والبيهقي (7/ 81 - 82) والضياء في "المختارة" رقم (1888)، (1889)، (1890) وسعيد بن منصور في سننه رقم (490) من طرق.
وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم (2050) والنسائي (6/ 65 - 66) =
فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.
وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام"(1).
قال الحافظ(2): لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص](3) عند الطبراني(4): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ](5) خِطْبَتُهَا
6/ 2626 - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ")(6). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
"كشف الخفاء" (2/ 510 رقم 3154).
(2) في "الفتح" (9/ 111).
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي الطبراني رقم (5519): سعد بن العاص. وهو الصواب.
(4) في "المعجم الكبير" (ج 6 رقم 5519).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 252) وقال: "وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم قريبًا مع شواهده.
(5) في المخطوط (ب): (يستحب).
(6) أخرجه أحمد في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1400 - كشف) وابن حبان رقم (4028) والبيهقي (7/ 81 - 82) والضياء في "المختارة" رقم (1888)، (1889)، (1890) وسعيد بن منصور في سننه رقم (490) من طرق.
وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم (2050) والنسائي (6/ 65 - 66) =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 29)