38/ 2658 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [أن](1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَان وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"، رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائيَّ(2). [صحيح]
وَرَوَى الثاني أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ(3) وَلَفْظُهُ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ، وَأيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ"). [صحيح لغيره]
39/ 2659 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجِ المَرأةُ المَرأةَ، وَلَا تُزَوّجِ المرأةُ نَفْسَهَا، فَإنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوِّجُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ--------------------------------------------
= وقال الترمذي: وفيه اختلاف.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1243 - موارد) والحاكم (2/ 170) والدارمي (2/ 137) وابن الجارود رقم (701) و (704) وأبو يعلى رقم (7/ 7227) والبيهقي (7/ 107) بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله. والراجح الوصل كما قال البخاري والترمذي وغيرهما.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 235 رقم 1839): صحيح بمجموع شواهده.
(1) في المخطوط (ب): (عن).
(2) أخرجه أحمد في المسند (6/ 166) وأبو داود رقم (2083) والترمذي رقم (1102) وابن ماجه رقم (1879).
قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1247 - موارد) والحاكم في المستدرك (2/ 168) وابن الجارود رقم (700) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 7) والدارقطني (3/ 221 رقم 10) والبيهقي (7/ 105) وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 88) والدارمي (2/ 137) وعبد الرزاق (6/ 195 رقم 10472) وابن أبي شيبة (4/ 128) والحميدي رقم (228) والبغوي في شرح السنة (9/ 439) وغيرهم.
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح.
وقد صححه المحدث الألباني في الإرواء (6/ 243 رقم 1840)
وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 105 - 107).
والحافظ في "التلخيص" (3/ 324 - 325).
(3) في مسنده (رقم 1463) بسند حسن.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 68)