والطبراني(1) بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ"، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف(2) ومداره عليه.
قال الحافظ(3): وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.
وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي(4) بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم(5).
قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا(6)] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة(7) المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة(8) المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان(9).
وقد ذهب إلى هذا عليّ(10)، وعمر(11)، وابن عباس(12)، وابن عمر، وابن--------------------------------------------
= مرفوعًا بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل … " الحديث، وله شاهد من حديث أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة". اهـ.
(1) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11944).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286) وقال: في إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) وقد تقدم مرارًا.
(3) في "التلخيص" (3/ 323).
(4) في المسند رقم (523) بسند منقطع إلا أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) تقدم قريبًا.
(6) في المخطوط (ب): (باطل).
(7) تقدم برقم (2658) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2659) من كتابنا هذا.
(9) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 386) بتحقيقي، والبحر المحيط (2/ 439) والمحصول (2/ 291).
(10) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111) بسند صحيح.
(11) أخرج الدارقطني أثره في السنن (3/ 229) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111).
وهو موقوف صحيح.
(12) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (10483) وهو موقوف حسن.
قال الحافظ(3): وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.
وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي(4) بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم(5).
قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا(6)] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة(7) المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة(8) المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان(9).
وقد ذهب إلى هذا عليّ(10)، وعمر(11)، وابن عباس(12)، وابن عمر، وابن--------------------------------------------
= مرفوعًا بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل … " الحديث، وله شاهد من حديث أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة". اهـ.
(1) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11944).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286) وقال: في إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) وقد تقدم مرارًا.
(3) في "التلخيص" (3/ 323).
(4) في المسند رقم (523) بسند منقطع إلا أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) تقدم قريبًا.
(6) في المخطوط (ب): (باطل).
(7) تقدم برقم (2658) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2659) من كتابنا هذا.
(9) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 386) بتحقيقي، والبحر المحيط (2/ 439) والمحصول (2/ 291).
(10) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 111) بسند صحيح.
(11) أخرج الدارقطني أثره في السنن (3/ 229) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111).
وهو موقوف صحيح.
(12) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (10483) وهو موقوف حسن.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 75)