الوليّ ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف النفوذ على إجازة الوليّ كما في البيع وهو مذهب الأوزاعي(1)، وكذلك قال أبو ثور(2)، ولكنه يشترط إذن الوليّ لها في تزويج نفسها.
وتعقب بأن إذن الوليّ لا يصحّ إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنَّ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ.
وفي حديث معقل(3) هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلِ فإنْ أجاب فذاك، وإن أصرَّ زوَّجها.
[الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النِّكاح
52/ 2672 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحْنَ أنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَينَةٍ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْر عَبْد الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الوقْفَ أَصَحُّ، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ لأنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ). [ضعيف]
53/ 2673 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)(5). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).
(2) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 460).
(3) تقدم برقم (51/ 2671) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (1103).
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
وهو حديث ضعيف.
(5) عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 322 - 323 رقم 1604) لأحمد.
ولم أقف عليه في مسند أحمد، كما أن الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286 - 287) عزاه للطبراني - في المعجم الكبير (ج 18 رقم 299) -.
وقد صحح الألباني في "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860) حديث عمران بن حصين لشواهده.
وتعقب بأن إذن الوليّ لا يصحّ إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنَّ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ.
وفي حديث معقل(3) هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلِ فإنْ أجاب فذاك، وإن أصرَّ زوَّجها.
[الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النِّكاح
52/ 2672 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحْنَ أنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَينَةٍ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4) وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْر عَبْد الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الوقْفَ أَصَحُّ، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ لأنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ). [ضعيف]
53/ 2673 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)(5). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 187).
(2) موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص 460).
(3) تقدم برقم (51/ 2671) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (1103).
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.
وهو حديث ضعيف.
(5) عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 322 - 323 رقم 1604) لأحمد.
ولم أقف عليه في مسند أحمد، كما أن الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 286 - 287) عزاه للطبراني - في المعجم الكبير (ج 18 رقم 299) -.
وقد صحح الألباني في "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860) حديث عمران بن حصين لشواهده.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 92)