‌‌[الباب التاسع عشر] باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
65/ 2685 - (عَنِ ابْنِ مَسْعَودٍ قالَ: كُنّا نَغْزو مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مَعَنَا نِساءٌ، فَقُلْنَا: ألا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلكَ ثُمَّ رَخّصَ لَنَا بَعْدُ أنْ نَنْكِحَ المَرأةَ بالثّوْب إلى أجَلٍ، ثُمَّ قَرأ عَبْدُ الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}(1) الآية. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
66/ 2686 - (وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إنَّمَا ذلكَ فِي الحالِ الشّدِيدِ، وفِي النِّساءِ قِلّةٌ أوْ نَحْوِهِ، فَقالَ ابْن عَبّاسٍ: نَعَمْ. روَاهُ البُخَارِيّ(3). [صحيح]
67/ 2687 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إنمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حتَّى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(4)، قال ابن عَبّاسٍ: فَكُلّ فَرْجٍ سوَاهُما حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(5). [منكر]
68/ 2688 - (وَعَنْ عَلِيٍّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: (87).
(2) أحمد في المسند (1/ 420، 450) والبخاري رقم (4615) ومسلم رقم (11/ 1404).
(3) في صحيحه رقم (5116).
(4) سورة المؤمنون، الآية: (6).
(5) في سننه رقم (1122) وسكت عليه.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 205).
في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد ضعفه الحافظ في الفتح (9/ 172) فقال: "إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها". وانظر: إرواء الغليل رقم (1903).
وخلاصة القول: أنه حديث منكر، والله أعلم.
(6) أحمد في المسند (1/ 79) والبخاري رقم (5115) ومسلم رقم (30/ 1470).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 117)