أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
79/ 2699 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، أوْ يَبِيعَ على بَيْعِهِ، ولَا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما فِي صَحْفَتِها أوْ إنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُها على الله تَعالى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ متّفَقٍ عَلَيْهِ(3): نَهَى أنْ تَشْتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أخْتِها). [صحيح]
80/ 2700 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحِلُّ أنْ تُنْكَحَ امْرأةٌ بِطَلاقِ أخْرَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [صحيح لغيره]
قوله: (أحقُّ الشُّروط أن يُوَفَّى به)، في روايةٍ للبخاري(5): "أحقُّ ما أوفيتم من الشروط".
وفي أخرى له(6): "أحقُّ الشروط أن توفوا به".
قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي: أحقُّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوطُ، وبابه أضيقُ.
قال الخطابي(7): الشروط في النكاح مختلفةٌ:
(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 144) والبخاري رقم (5151) ومسلم رقم (63/ 1418) وأبو داود رقم (2139) والترمذي رقم (1127) والنسائي رقم (3282) وابن ماجه رقم (1954).
(2) أحمد في المسند (2/ 238) والبخاري رقم (5152) ومسلم رقم (38/ 1408).
(3) أحمد في المسند (2/ 311) والبخاري رقم (2723) ومسلم رقم (39/ 1408).
(4) في المسند (2/ 176 - 177) بسند ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 63 - 64) وقال: "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(5) في صحيحه رقم (5151).
(6) في صحيحه رقم (2721).
(7) في أعلام الحديث (3/ 1979).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 147)