والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى.
وقالت الحنفية(1): لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق.
وقال الشافعي(2): يصحّ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصحّ وتستحقّ الكل، كذا في الفتح(3). قال أبو عبيد(4): والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك.
قال(5): وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.
ومما يقوّي حمل حديث عقبة(6) على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم(7) بلفظ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقد تقدم(8) أيضًا حديث: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
وأخرج الطبراني في الصغير(9) بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح".
[الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية
81/ 2701 - (عَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الزَّانِي المَجْلودُ--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 691).
(2) الأم (6/ 187) والبيان للعمراني (9/ 389).
(3) (9/ 218).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 218).
(5) أي: أبو عبيدة كما في "الفتح" (9/ 218).
(6) تقدم برقم (2698) من كتابنا هذا.
(7) تقدم في آخر شرح الحديث (2325) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2325) من كتابنا هذا.
(9) في المعجم الصغير (2/ 138).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 255) وقال: رجاله رجال الصحيح.
وقالت الحنفية(1): لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق.
وقال الشافعي(2): يصحّ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصحّ وتستحقّ الكل، كذا في الفتح(3). قال أبو عبيد(4): والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك.
قال(5): وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.
ومما يقوّي حمل حديث عقبة(6) على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم(7) بلفظ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقد تقدم(8) أيضًا حديث: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
وأخرج الطبراني في الصغير(9) بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح".
[الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية
81/ 2701 - (عَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الزَّانِي المَجْلودُ--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (4/ 691).
(2) الأم (6/ 187) والبيان للعمراني (9/ 389).
(3) (9/ 218).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 218).
(5) أي: أبو عبيدة كما في "الفتح" (9/ 218).
(6) تقدم برقم (2698) من كتابنا هذا.
(7) تقدم في آخر شرح الحديث (2325) من كتابنا هذا.
(8) تقدم برقم (2325) من كتابنا هذا.
(9) في المعجم الصغير (2/ 138).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 255) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 151)