وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب(1)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.
[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر
3/ 2723 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ مَاجَهْ(6). [صحيح بدون ذكر السنتين]--------------------------------------------
= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل.
(1) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (713 - 724)، المناسبة.
(2) في المسند (1/ 217).
(3) في سننه رقم (2240).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1143) والحاكم (3/ 237، 638 - 639).
والبيهقي (7/ 187) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256) وعبد الرزاق رقم (12644) والدارقطني (3/ 254) والطبراني في الكبير رقم (11575).
من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في المسند (1/ 351).
(5) في سننه رقم (2240).
(6) في سننه رقم (2009).
قلت: وأخرجه ابن سعد (8/ 33) وابن أبي شيبة (14/ 176) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 187).
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.
[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر
3/ 2723 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ مَاجَهْ(6). [صحيح بدون ذكر السنتين]--------------------------------------------
= (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل.
(1) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (713 - 724)، المناسبة.
(2) في المسند (1/ 217).
(3) في سننه رقم (2240).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1143) والحاكم (3/ 237، 638 - 639).
والبيهقي (7/ 187) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256) وعبد الرزاق رقم (12644) والدارقطني (3/ 254) والطبراني في الكبير رقم (11575).
من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في المسند (1/ 351).
(5) في سننه رقم (2240).
(6) في سننه رقم (2009).
قلت: وأخرجه ابن سعد (8/ 33) وابن أبي شيبة (14/ 176) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 187).
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 204)