وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زينَبَ على أبي العاصِ، وكانَ إسْلامُها قَبْلَ إسْلَامِهِ بِسِتّ سِنِينَ على النِّكَاحِ الأولِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكاحًا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بأسٌ). [صحيح بذكر ست سنين]
4/ 2724 - (وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ ابْنَتَهُ عَلى أَبِي العاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكاحٍ جَدِيدٍ(4). قَالَ التِّرْمِذِيُّ(5): فِي إسْنادِه مَقالٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ(6): هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أنّهُ أقَرَّهُمَا عَلى النِّكَاحِ الأوَّلِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ(7): هَذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ). [ضعيف]
5/ 2725 - (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّهُ بَلَغَهُ أن ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فأسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ مِنَ--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 261).
(2) في سننه رقم (2240).
(3) في سننه رقم (1143) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه".
وهو حديث صحيح بذكر ست سنين. والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 207 - 208) والترمذي رقم (1142) وابن ماجه رقم (2010) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 188).
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي في حديث حَجّاج: "رَدَّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العَرْزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئًا … ".
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به …
وقال الألباني: وهو حديث ضعيف.
(5) عقب الحديث رقم (1142).
(6) عقب الحديث (2/ 207 - 208).
(7) في سننه (3/ 253) رقم (35).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 205)