[ثالثًا] [أبواب](1) الصداق
[الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
1/ 2729 - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأجازَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(4). [ضعيف]
2/ 2730 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)(6). [ضعيف]
3/ 2731 - (وَعَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ، ب): كتاب وأبدلته إلى أبواب لضرورة التبويب.
(2) في المسند (3/ 445).
(3) في سننه رقم (1888).
(4) في سننه رقم (1113) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 186 - 187) وأبو يعلى رقم (7197) وابن عدي في الكامل (5/ 1868) والبيهقي (7/ 238 - 239) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 424): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر.
وكذلك ضعف الألباني الحديث في الإرواء (6/ 346 رقم 1926).
(5) في المسند (3/ 355).
(6) في السنن رقم (2110).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 243) والبيهقي (7/ 238).
إسناده ضعيف، لضعف صالح بن مسلم بن رومان.
قال الآجري: قال أبو داود: أخطأ يزيد بن هارون، فقال: موسى بن رومان. قلت: بل الصواب: صالح بن مسلم بن رومان.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
[الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
1/ 2729 - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأجازَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(4). [ضعيف]
2/ 2730 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)(6). [ضعيف]
3/ 2731 - (وَعَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ، ب): كتاب وأبدلته إلى أبواب لضرورة التبويب.
(2) في المسند (3/ 445).
(3) في سننه رقم (1888).
(4) في سننه رقم (1113) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 186 - 187) وأبو يعلى رقم (7197) وابن عدي في الكامل (5/ 1868) والبيهقي (7/ 238 - 239) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 424): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر.
وكذلك ضعف الألباني الحديث في الإرواء (6/ 346 رقم 1926).
(5) في المسند (3/ 355).
(6) في السنن رقم (2110).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 243) والبيهقي (7/ 238).
إسناده ضعيف، لضعف صالح بن مسلم بن رومان.
قال الآجري: قال أبو داود: أخطأ يزيد بن هارون، فقال: موسى بن رومان. قلت: بل الصواب: صالح بن مسلم بن رومان.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 214)