‌‌[رابعًا] [أبواب](1) الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
‌‌[الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
1/ 2744 - (قال صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ")(2). [صحيح]
2/ 2745 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ على زينَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
3/ 2746 - (وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ)(4). [صحيح]
4/ 2747 - (وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ(5) أَنَّهَا قَالَتْ: أوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا)(6). [أثر صحيح]
5/ 2748 - (وَعَنْ أنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ وَليمَتَهَا التّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7) وَمُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ) و (ب): (كتاب) وأبدلته بـ (أبواب) لضرورة التبويب.
(2) تقدم تخريجه برقم (2731) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (3/ 182، 227) والبخاري رقم (5171) ومسلم رقم (90/ 1428).
(4) أحمد في المسند (3/ 110) وأبو داود رقم (3744) والترمذي رقم (1095) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (1909).
وهو حديث صحيح.
(5) صفية بنتِ شيبةَ: أي ابن عثمانَ بن أبي طلحةَ الحجيِّ من بني عبدِ الدارِ، قيلَ: إنَّها رأتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقيلَ: إنَّها لم ترهُ، وجزمَ ابنُ سعدٍ أنها تابعية.
انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11410) و"أسد الغابة" رقم (7066) والاستيعاب رقم (3454) و "طبقات ابن سعد" (8/ 469).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5172) مرسلًا. وهو أثر صحيح.
(7) في المسند (3/ 246).
(8) في صحيحه رقم (87/ 1365).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 242)