وقد وهم صاحب الكافي(1) فقال: إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا الهادي، وأن ذلك القول خلاف الإجماع. قال: والصحيح أن ما شرطه الوليّ لنفسه سقط، وعليه عامة السادة والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث(2).
قوله: (وأحقّ ما يكرم عليه … إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مؤلفات الزيدية (2/ 371).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 118 - 119).
قوله: (وأحقّ ما يكرم عليه … إلخ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: مؤلفات الزيدية (2/ 371).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 118 - 119).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 241)