جِوَارًا، فإذا سَبَقَ أحَدَهُمَا فأَجِبْ الَّذِي سَبَقِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
12/ 2755 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي؟ فَقَالَ: "إِلى أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالْبُخَارِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي(5). وقال الإمام أحمد(6): لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان(7): لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ(8): في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. وحكي عن شريك أنه قال: كان مرجئًا.
وقال في التلخيص(9): إن إسناد هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة(10) من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وقد جعل الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث الأوّل.
ووجه الثاني أن تأثير الأقرب بالهدية يدلّ على أنه أحقّ من الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحقّ منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد، فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر، سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وإن كان سببًا للتأثير ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق، فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 408).
(2) في سننه رقم (3756)
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 275).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (6/ 175).
(4) في صحيحه رقم (2259).
وهو حديث صحيح.
(5) الجرح والتعديل (4/ 277/2).
(6) كما بحر الدم (ص 473 رقم 1175).
(7) المجروحين (3/ 105).
(8) كما ميزان الاعتدال (4/ 432).
(9) (3/ 397).
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 397).
12/ 2755 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي؟ فَقَالَ: "إِلى أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالْبُخَارِيُّ)(4). [صحيح]
الحديث الأوّل في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي(5). وقال الإمام أحمد(6): لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان(7): لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ(8): في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. وحكي عن شريك أنه قال: كان مرجئًا.
وقال في التلخيص(9): إن إسناد هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة(10) من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وقد جعل الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث الأوّل.
ووجه الثاني أن تأثير الأقرب بالهدية يدلّ على أنه أحقّ من الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحقّ منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد، فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر، سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وإن كان سببًا للتأثير ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق، فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب.--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 408).
(2) في سننه رقم (3756)
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 275).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (6/ 175).
(4) في صحيحه رقم (2259).
وهو حديث صحيح.
(5) الجرح والتعديل (4/ 277/2).
(6) كما بحر الدم (ص 473 رقم 1175).
(7) المجروحين (3/ 105).
(8) كما ميزان الاعتدال (4/ 432).
(9) (3/ 397).
(10) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 397).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 257)