والأجلح وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي، وبقية رجال، الإسناد رجال الصحيح.
وأخرجه أيضًا الطبراني(1) وأبو الشيخ.
وفي الباب عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس "وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم، فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس"، أخرجه النسائي(2) والحاكم(3) وصححه.
وأخرج الطبراني(4) من حديث السائب بن يزيد: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك".
قوله: (الدفّ والصوت) أي ضرب الدفّ(5) ورفع الصوت. وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره(6)،--------------------------------------------
(1) في الأوسط رقم (3265) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 289): وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف.
قلت: إسناده ضعيف.
(2) في سننه رقم (3383).
(3) في المستدرك (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(4) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6666) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 290): "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية".
(5) قال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 179 - 180): "37 - الغناء والضرب بالدف: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور". ثم ذكر أحاديث الباب المتقدمة.
• الدف: بضم الدال، وقد تفتح، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر. "فتح الباري".
(6) انظر: الرسالة رقم (173) من كتاب "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (10/ 5199 - 5260) بعنوان: (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) بتحقيقي. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 279)