على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي، ولكنَّه لما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم: أن الغيلة لا تضرُّ فارس والروم ترك النهي عنها.
[الباب الثالث عشر] باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع
52/ 2795 - (عَنِ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2). [إسناده ضعيف]
53/ 2796 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَلَمّا سَلّمَ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أهْلَهُ أغْلَقَ بَابَهُ وأرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ " فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّث"؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعابٌ على إحْدَى--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 69).
(2) في صحيحه رقم (123، 124/ 1437).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 391) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (619) وأبو نعيم في الحلية (10/ 236) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 193 - 194) وفي الشعب رقم (5231) وأبو داود رقم (4870) من طرق.
قال المحدث الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 142 - 143): "إنَّ هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه (عمر بن حمزة العمري) وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" رقم (4884). وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 192): "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".
قلت: وسيتنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، وتوسط ابن القطان - في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 450 - 451 رقم 2021) - فقال: كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح".
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"!.
ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث … والله أعلم". اهـ.
[الباب الثالث عشر] باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع
52/ 2795 - (عَنِ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2). [إسناده ضعيف]
53/ 2796 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى، فَلَمّا سَلّمَ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أهْلَهُ أغْلَقَ بَابَهُ وأرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ " فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّث"؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعابٌ على إحْدَى--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 69).
(2) في صحيحه رقم (123، 124/ 1437).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 391) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (619) وأبو نعيم في الحلية (10/ 236) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 193 - 194) وفي الشعب رقم (5231) وأبو داود رقم (4870) من طرق.
قال المحدث الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" (ص 142 - 143): "إنَّ هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه (عمر بن حمزة العمري) وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" رقم (4884). وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 192): "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".
قلت: وسيتنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، وتوسط ابن القطان - في "بيان الوهم والإيهام" (4/ 450 - 451 رقم 2021) - فقال: كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح".
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"!.
ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث … والله أعلم". اهـ.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 306)