74/ 2817 - (وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَفْرَقِ رَأسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أدَّتْ حَقَّهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)(1) [صحيح بشواهده]
75/ 2818 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحدًا أنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأةَ أَنْ تَسْجد لِزَوْجِهَا؛ وَلَوْ أَن رَجُلًا أَمَرَ امْرَأتهُ أنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3) [ضعيف ما عدا الشطر الأول فهو صحيح]
76/ 2819 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: "لَمّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشّامِ سَجَدَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا هَذَا يا مُعَاذُ؟ " قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وَبَطارِقَتِهِمْ [فَوَدَدْتُ](4) فِي نَفْسِي أنْ أفْعَلَ ذلكَ لكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلا تَفْعَلُوا، فإني لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ--------------------------------------------
= • وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني في الكبير رقم (5117) والبزار رقم (1468 - كشف) وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310) وقال: وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة".
(1) في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (2454 - كشف) والنسائي في عشرة النساء رقم (265).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 4) وقال: "ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة".
وجود إسناده المنذري في "الترغيب" (2/ 675).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.
(2) في المسند (6/ 76).
(3) في سننه رقم (1852).
قلت: وأخرجه أبي شيبة في المصنف (4/ 306).
من طريق علي بن زيد عن سعيد، به، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف ما عدا الشطر الأول منه صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (فرددت).
75/ 2818 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحدًا أنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرأةَ أَنْ تَسْجد لِزَوْجِهَا؛ وَلَوْ أَن رَجُلًا أَمَرَ امْرَأتهُ أنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3) [ضعيف ما عدا الشطر الأول فهو صحيح]
76/ 2819 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: "لَمّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشّامِ سَجَدَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَا هَذَا يا مُعَاذُ؟ " قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وَبَطارِقَتِهِمْ [فَوَدَدْتُ](4) فِي نَفْسِي أنْ أفْعَلَ ذلكَ لكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلا تَفْعَلُوا، فإني لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ--------------------------------------------
= • وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني في الكبير رقم (5117) والبزار رقم (1468 - كشف) وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 310) وقال: وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة".
(1) في المسند (3/ 158).
قلت: وأخرجه البزار رقم (2454 - كشف) والنسائي في عشرة النساء رقم (265).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 4) وقال: "ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة".
وجود إسناده المنذري في "الترغيب" (2/ 675).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.
(2) في المسند (6/ 76).
(3) في سننه رقم (1852).
قلت: وأخرجه أبي شيبة في المصنف (4/ 306).
من طريق علي بن زيد عن سعيد، به، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف ما عدا الشطر الأول منه صحيح.
(4) في المخطوط (ب): (فرددت).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 333)