ولا خادمًا قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا في سبيل الله، أو تُنْتَهك محارِم الله فينتقم لله".
وفي الصحيحين(1): "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم".
وفي رواية(2): "من آخر الليلة".
وأخرج أبو داود(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) عن عمر بن الخطاب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُسئل الرجل فيم ضرب امرأته".
قوله: (فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعًا [معدًّا](6) لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرًا أو غائبًا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج.
وقد أخرج مسلم(7) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يأذنّ في بيته إلا بإذنه"، وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن.
قوله: (ولا تضرب الوجه)، فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم برقم (77/ 2327) والترمذي في الشمائل رقم (349).
وهو حديث صحيح.
(1) البخاري رقم (5204) ومسلم رقم (49/ 2855).
(2) أخرجه أحمد (4/ 17) من حديث عبد الله بن زمعة، بإسناد صحيح.
(3) في سننه رقم (2147).
(4) في "عشرة النساء" رقم (286).
(5) في سننه رقم (1986).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 305) وأحمد (1/ 20) كلهم من طريق داود بن عبد الله الأزدي، عن عبد الرحمن المُسْلِمِي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: إسناده ضعيف من أجل المسلمي هذا، قال الذهبي: "لا يعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (4052): مقبول.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في المخطوط (ب): (معد).
(7) في صحيحه رقم (84/ 1026).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 346)