‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب
89/ 2832 - (عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهنَّ لا يَنْتَهِي إِلى المَرأَةِ الأولى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ [الَّتِي](1) يَأتِيها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
90/ 2833 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأةً امْرَأةً، فَيَدْنو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتّى يُفْضِي إِلى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحْمَدَ(3) وَأبو دَاوُدَ(4) بِنَحْوِهِ. [حسن]
وَفِي لَفْظٍ: كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. متَّفَق عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
91/ 2834 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقّيْهِ ساقِطًا أوْ مَائِلًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَة)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الذي).
(2) في صحيحه رقم (46/ 1462).
(3) في المسند (6/ 107 - 108).
(4) في سننه رقم (2135).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 186) والبيهقي (7/ 74 - 75).
وزادوا في أوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا".
وزادوا في آخره: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128] قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، وابن أبي الزَّناد، وهو عبد الرحمن، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم 2520) وصحيح أبي داود (6/ 352 - 353).
(5) أحمد في المسند (6/ 59) والبخاري رقم (5268) ومسلم رقم (21/ 1474).
(6) أحمد في المسند (2/ 247) وأبو داود رقم (2133) والترمذي رقم (2141) والنسائي =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 357)