وتعقب الحافظ(1) ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه [الخياطي](2) من الشافعية وجهًا.
قوله: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)، ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، وبه قال أبو حنيفة(3)، وهو [إحدى](4) الروايتين عن أحمد(5)، وأحد الوجهين عن الشافعية(6).
وذهب أحمد (5) في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر(7) وأبو يوسف ومحمد إلى المنع.
وحكاه صاحب البحر(8) عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر، فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة (3)، والمنع عن أبي يوسف ومحمد.
واستدلّ القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار.
واستدلّ المانعون بما في الرواية الثانية من حديث الباب(9) المذكور بلفظ:--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 349).
(2) كذا في "المخطوط" (أ) و (ب): والصواب (الحناطي) كما في "الفتح" (9/ 349) وطبقات ابن السبكي (4/ 367 - 371) واللباب (1/ 394) وتاريخ بغداد (8/ 103) وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 254 رقم 379).
• هو الإمام عبد الله، الحسين بن محمد بن عبد الله الحنَّاطي الطبري.
قال القاضي أبو الطيب الطبري: كان الحناطي رجلًا حافظًا لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس.
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة.
(3) الاختيار (3/ 162) والبناية في شرح الهداية (5/ 19 - 21) وشرح فتح القدير (3/ 456 - 457).
(4) في المخطوط (ب): (أحد).
(5) المغني (10/ 325 - 327).
(6) روضة الطالبين (8/ 8) والبيان (10/ 78 - 79).
(7) روضة الطالبين (8/ 8).
(8) البحر الزخار (3/ 152).
(9) تقدم برقم (2847) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 378)