وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور.
وقد ذكر الحافظ في الفتح(1) أن من مثَّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ، فإنَّ القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: "فأمره أن يراجعها" … إلى آخر كلام صاحب الفتح.
وظاهر الأمر الوجوب، فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة.
وقد ذهب إلى ذلك مالك(2) وأحمد في رواية (3)، والمشهور عنه(3) وهو قول الجمهور: الاستحباب فقط.
قال في الفتح(4): واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب الهداية(5) من الحنفية أنها واجبة.
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
واتفقوا على أنّه لو طلق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر(6).
وحكى ابن بطال(7) وغيره الاتفاق إذا انقضت العدَّة: أنَّه لا رجعة، والاتفاق أيضًا على أنَّه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة.--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 348).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 411) والتمهيد (11/ 252 - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 669).
(3) المغني (10/ 329).
(4) الفتح (9/ 349).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 19 - 20).
(6) موسوعة فقه الإمام زفر (2/ 42).
وشرح فتح القدير (3/ 457).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 378).
وقد ذكر الحافظ في الفتح(1) أن من مثَّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ، فإنَّ القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع: "فأمره أن يراجعها" … إلى آخر كلام صاحب الفتح.
وظاهر الأمر الوجوب، فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة.
وقد ذهب إلى ذلك مالك(2) وأحمد في رواية (3)، والمشهور عنه(3) وهو قول الجمهور: الاستحباب فقط.
قال في الفتح(4): واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب الهداية(5) من الحنفية أنها واجبة.
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
واتفقوا على أنّه لو طلق قبل الدخول وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر(6).
وحكى ابن بطال(7) وغيره الاتفاق إذا انقضت العدَّة: أنَّه لا رجعة، والاتفاق أيضًا على أنَّه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة.--------------------------------------------
(1) الفتح (9/ 348).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 411) والتمهيد (11/ 252 - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 669).
(3) المغني (10/ 329).
(4) الفتح (9/ 349).
(5) البناية في شرح الهداية (5/ 19 - 20).
(6) موسوعة فقه الإمام زفر (2/ 42).
وشرح فتح القدير (3/ 457).
(7) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 378).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 377)