19/ 2860 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: أخْطأ السُّنَّةَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ(1). رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ. [ضعيف بهذا اللفظ]
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ على إجمَاعِهِمْ عَلَى صحَّةِ وُقُوعِ الثّلاثِ بِالْكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ.
وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطّلاقُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافِةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أناةٌ فَلَوْ أمْضَيْناه عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَد(2) وَمُسْلِمٌ(3). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طاوسٍ: "أن أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِنْ هَناتِكَ، ألَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثّلاثِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَاحِدَةً، قَالَ: قَدْ كَانَ ذلكَ؛ فَلَمّا كانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النّاسُ فِي الطّلاقِ فأجازَهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) [صحيح]
وَفِي رِوايَةٍ: أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كانَ إِذَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارةِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى كانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلّقَ امْرأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 21 رقم 57).
ضعيف بهذا اللفظ، لضعف مسلم بن كيسان الملائي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 396 رقم 11347) عن معمر عن أيوب عن مجاهد، قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: "إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 15) عن أيوب عن عمرو بن دينار: سئل ابن عباس … فذكره، نحو رواية عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقي (7/ 337) من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو .. به.
وهو أثر صحيح.
(2) في المسند (4/ 311).
(3) في صحيحه رقم (15/ 1472).
(4) في سننه رقم (17/ 1472).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 395)