عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؛ فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أجِيرُوهُنّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(1). [ضعيف]
حديث حماد بن زيد: أخرجه أيضًا النسائي(2).
وحكى الترمذيُّ(3) عن البخاريِّ أنَّه قال: إنَّما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يُعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وقال النّسائي(4): هذا حديثٌ منكر، وأمَّا إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود(5) بلفظ: "قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته، فقال: ما حدّثتُ بهذا قطّ، فذكرته لقتادة، [فقال](6): بلى ولكنه نسي"، انتهى.
فلا شكّ أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب فليس ذلك مما يعدّ قادحًا في الحديث، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث.
وقد استدلَّ بهذا الحديث على أن من قال لامرأته: أمرك بيدك، كان ذلك ثلاثًا.
وقد اختلف في قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك، وأمرك إليك، هل هو--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2199).
وله ثلاث علل: جهالةُ الواسطة بين أيوب وطاوس؛ واختلاطُ أبي النعمان - واسمه: محمد بنُ الفضل -؛ وتفرُّدُه بقوله: (قبل أن يدخل بها) فهي زيادة شاذة لأن الثقات رووه عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس … به دونها …
وانظر: "الضعيفة" رقم (1134) وضعيف أبي داود (10/ 233 رقم 378).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر بهذا السياق، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3410) وهو حديث ضعيف.
(3) في السنن (3/ 482).
(4) في السنن (6/ 147).
(5) في سننه رقم (2204) وهو حديث ضعيف.
(6) في المخطوط (ب): قال.
حديث حماد بن زيد: أخرجه أيضًا النسائي(2).
وحكى الترمذيُّ(3) عن البخاريِّ أنَّه قال: إنَّما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يُعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وقال النّسائي(4): هذا حديثٌ منكر، وأمَّا إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود(5) بلفظ: "قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته، فقال: ما حدّثتُ بهذا قطّ، فذكرته لقتادة، [فقال](6): بلى ولكنه نسي"، انتهى.
فلا شكّ أنه علة قادحة وإن لم تكن على طريقة الجزم، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب فليس ذلك مما يعدّ قادحًا في الحديث، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث.
وقد استدلَّ بهذا الحديث على أن من قال لامرأته: أمرك بيدك، كان ذلك ثلاثًا.
وقد اختلف في قول الرجل لزوجته: أمرك بيدك، وأمرك إليك، هل هو--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2199).
وله ثلاث علل: جهالةُ الواسطة بين أيوب وطاوس؛ واختلاطُ أبي النعمان - واسمه: محمد بنُ الفضل -؛ وتفرُّدُه بقوله: (قبل أن يدخل بها) فهي زيادة شاذة لأن الثقات رووه عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس … به دونها …
وانظر: "الضعيفة" رقم (1134) وضعيف أبي داود (10/ 233 رقم 378).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر بهذا السياق، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (3410) وهو حديث ضعيف.
(3) في السنن (3/ 482).
(4) في السنن (6/ 147).
(5) في سننه رقم (2204) وهو حديث ضعيف.
(6) في المخطوط (ب): قال.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 396)