وأئمة المذاهب الأربعة(1) وطائفة من أهل البيت منهم: عليّ، والناصر، والإمام--------------------------------------------
= عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وهو أثر صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 1344) والدارقطني (4/ 45 رقم 131، 132) والبيهقي (7/ 336).
عن سالم عن ابن عمر قال: "من طلَّق امرأته ثلاثًا، طلِّقت، وعصى ربه" وصححه ابن حزم (10/ 170).
• أخرج مالك في الموطأ (2/ 570 رقم 38) والبيهقي (7/ 335) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 58) وعبد الرزاق في المصنف (رقم 11074).
عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.
قال عطاء - بن يسار - فقلتُ: إنما طلاقُ البكر واحدة - تُبينها والثلاث - فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: - ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها، والثلاثةُ تحرِّمُهَا حتى تنكح زوجًا غيره.
وهو أثر صحيح.
• أخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 172).
عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفَّان، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11341) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج، قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره".
إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي.
وأخرجه البيهقي (7/ 335) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي.
بسند ضعيف، للراوي المبهم عن علي.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11343) والبيهقي (7/ 332).
عن علقمة، قال: جاءَ رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله، - فظنَّ أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان".
وقال ابن حزم في المحلى (10/ 172) عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة.
والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم.
(1) • انظر لمذهب الإمام مالك رحمه الله:
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 133) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 3) "وبداية =
= عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وهو أثر صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 1344) والدارقطني (4/ 45 رقم 131، 132) والبيهقي (7/ 336).
عن سالم عن ابن عمر قال: "من طلَّق امرأته ثلاثًا، طلِّقت، وعصى ربه" وصححه ابن حزم (10/ 170).
• أخرج مالك في الموطأ (2/ 570 رقم 38) والبيهقي (7/ 335) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 58) وعبد الرزاق في المصنف (رقم 11074).
عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.
قال عطاء - بن يسار - فقلتُ: إنما طلاقُ البكر واحدة - تُبينها والثلاث - فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: - ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها، والثلاثةُ تحرِّمُهَا حتى تنكح زوجًا غيره.
وهو أثر صحيح.
• أخرج ابن حزم في "المحلى" (10/ 172).
عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفَّان، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11341) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج، قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره".
إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي.
وأخرجه البيهقي (7/ 335) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي.
بسند ضعيف، للراوي المبهم عن علي.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 11343) والبيهقي (7/ 332).
عن علقمة، قال: جاءَ رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله، - فظنَّ أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان".
وقال ابن حزم في المحلى (10/ 172) عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة.
والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم.
(1) • انظر لمذهب الإمام مالك رحمه الله:
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 133) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 3) "وبداية =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 399)