يحيى، وحكى ذلك عنهم في البحر(1)، وحكاه أيضًا(2) عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط.
وقد حكى ذلك صاحب البحر(3) عن أبي موسى ورواية عن عليٍّ، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، والناصر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن عليّ.
وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية(4) وابن القيم(5) وجماعة من المحققين.--------------------------------------------
= المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 118 - 120) وعيون المجالس (3/ 1236 - 1237).
• ولمذهب أبي حنيفة رحمه الله:
"تبيين الحقائق" (2/ 190 - 191) و"بدائع الصنائع" (3/ 96) و"شرح معاني الآثار" (3/ 55 - 59).
• ولمذهب الشافعي رحمه الله:
"روضة الطالبين" (8/ 78 - 79) وحلية العلماء (7/ 24 - 25) ومغني المحتاج (3/ 311).
• ولمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله:
المغني لابن قدامة (10/ 495) ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص 223) والمرداوي في الإنصاف (8/ 453).
(1) البحر الزخار (3/ 175).
(2) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 175).
(3) البحر الزخار (3/ 174).
(4) "واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، طالق، طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء.
قال ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنًا …
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 82 - 98) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 2/ 698 - 735].
(5) في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/ 226 - 248) فقد ساق الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلًا دليلًا. =
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط.
وقد حكى ذلك صاحب البحر(3) عن أبي موسى ورواية عن عليٍّ، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، والناصر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن عليّ.
وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية(4) وابن القيم(5) وجماعة من المحققين.--------------------------------------------
= المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 118 - 120) وعيون المجالس (3/ 1236 - 1237).
• ولمذهب أبي حنيفة رحمه الله:
"تبيين الحقائق" (2/ 190 - 191) و"بدائع الصنائع" (3/ 96) و"شرح معاني الآثار" (3/ 55 - 59).
• ولمذهب الشافعي رحمه الله:
"روضة الطالبين" (8/ 78 - 79) وحلية العلماء (7/ 24 - 25) ومغني المحتاج (3/ 311).
• ولمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله:
المغني لابن قدامة (10/ 495) ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص 223) والمرداوي في الإنصاف (8/ 453).
(1) البحر الزخار (3/ 175).
(2) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (3/ 175).
(3) البحر الزخار (3/ 174).
(4) "واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، طالق، طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء.
قال ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنًا …
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 82 - 98) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 2/ 698 - 735].
(5) في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/ 226 - 248) فقد ساق الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلًا دليلًا. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 400)