واستدلوا أيضًا بما في حديث ركانة السابق(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة"، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت.
ويجاب بان أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثًا.
وأيضًا قد تقدم في رواية "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أرجعها، بعد أن قال له أنه طلقها ثلاثًا".
وأيضًا قد تقدم فيه من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال.
واستدلّ القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: "أنه طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال له [النبي](2) صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها"، أخرجه أحمد(3) وأبو يعلى(4) وصححه.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2849) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المسند (1/ 265).
(4) في المسند (2500).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 339) كلهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .. فذكره.
قال البيهقي: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رَوَوْا عن ابن عباس رضي الله عنهما فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق". اهـ.
قلت: داود بن الحصين، ثقة إلا في عكرمة .. "التقريب" رقم (1779).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11334) ومن طريقه أبو داود رقم (2196) وعنه البيهقي (7/ 339) والحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة … فذكر الحديث. وقال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته" قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسول الله، قال: "قد علمتُ، راجعها"، وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال الحاكم: صحيح الإسناد. =
ويجاب بان أثبت ما روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثًا.
وأيضًا قد تقدم في رواية "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أرجعها، بعد أن قال له أنه طلقها ثلاثًا".
وأيضًا قد تقدم فيه من المقال ما لا ينتهض معه للاستدلال.
واستدلّ القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: "أنه طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال له [النبي](2) صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها"، أخرجه أحمد(3) وأبو يعلى(4) وصححه.--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2849) من كتابنا هذا.
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في المسند (1/ 265).
(4) في المسند (2500).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 339) كلهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .. فذكره.
قال البيهقي: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رَوَوْا عن ابن عباس رضي الله عنهما فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق". اهـ.
قلت: داود بن الحصين، ثقة إلا في عكرمة .. "التقريب" رقم (1779).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11334) ومن طريقه أبو داود رقم (2196) وعنه البيهقي (7/ 339) والحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: "طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة … فذكر الحديث. وقال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته" قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسول الله، قال: "قد علمتُ، راجعها"، وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال الحاكم: صحيح الإسناد. =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 404)