وَهَزْلُهُنّ جِدّ: النِّكَاحُ، وَالطلاقُ، وَالرّجْعَةُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ(1)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه(2)، وأخرجه الدارقطني(3) وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكَ وهو مختلف فيه. قال النسائي(4): منكر الحديث، ووثقه غيره. قال الحافظ(5): فهو على هذا حسن.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني(6) بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهنّ اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة.
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أسامة في مسنده(7) رفعه بلفظ: "لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن"، وإسناده منقطع.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (2194) والترمذي رقم (1184) وابن ماجه رقم (2039) ولم يخرجه أحمد في مسنده.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (712) والدارقطني في سننه (3/ 256 رقم 45) والحاكم (2/ 198) والبغوي في شرح السنة رقم (2356).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أرْدَك المدني.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين.
وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه لين".
وهو حديث حسن.
(2) في المستدرك (2/ 198) وقد تقدم.
(3) في سننه (3/ 256 رقم 45) وقد تقدم.
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال" د. قاسم علي سعد (5/ 2203 رقم الترجمة 113).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 498) والتقريب رقم (3836).
(5) في "التلخيص" (3/ 424).
(6) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 780).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 235) وقال: "فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(7) الحديث أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (1/ 555 - 556 رقم 503) بسند ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. والانقطاع بين عبادة بن الصامت وعبيد الله بن أبي جعفر، فإن عبيد الله لم يسمع من عبادة بن الصامت.
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 423): وهذا منقطع.
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه(2)، وأخرجه الدارقطني(3) وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكَ وهو مختلف فيه. قال النسائي(4): منكر الحديث، ووثقه غيره. قال الحافظ(5): فهو على هذا حسن.
وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني(6) بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهنّ اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق" وفي إسناده ابن لهيعة.
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أسامة في مسنده(7) رفعه بلفظ: "لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن"، وإسناده منقطع.--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (2194) والترمذي رقم (1184) وابن ماجه رقم (2039) ولم يخرجه أحمد في مسنده.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (712) والدارقطني في سننه (3/ 256 رقم 45) والحاكم (2/ 198) والبغوي في شرح السنة رقم (2356).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أرْدَك المدني.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين.
وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه لين".
وهو حديث حسن.
(2) في المستدرك (2/ 198) وقد تقدم.
(3) في سننه (3/ 256 رقم 45) وقد تقدم.
(4) في "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال" د. قاسم علي سعد (5/ 2203 رقم الترجمة 113).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 498) والتقريب رقم (3836).
(5) في "التلخيص" (3/ 424).
(6) في المعجم الكبير (ج 18 رقم 780).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 235) وقال: "فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(7) الحديث أخرجه الحارث كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (1/ 555 - 556 رقم 503) بسند ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. والانقطاع بين عبادة بن الصامت وعبيد الله بن أبي جعفر، فإن عبيد الله لم يسمع من عبادة بن الصامت.
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 423): وهذا منقطع.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 410)