وعن أبي ذرٍّ عند عبد الرزاق(1) رفعه: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"، وفي إسناده انقطاع أيضًا.
وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق(2) أيضًا.
وعن عمر موقوفًا عنده(3) أيضًا.
والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية(4) والحنفية(5) وغيرهم.
وخالف في ذلك أحمد(6) ومالك(7) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (10249) بسند هالك.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي "متروك"، قاله الحافظ في "التقريب" رقم وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 423): وهو منقطع.
(2) في "المصنف" رقم (10247).
(3) أي عند عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10248).
• وفي الباب عن أبي الدرداء، قال: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، من طلّق، أو حرر، أو نكح، أو أنكح، فقال: إني كنت لاعبًا؛ فهو جاد.
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (4/ 388)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (10245) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 105) وسعيد بن منصور رقم (1604، 1605) كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق والعتاق.
الإسناد صحيح إلى الحسن البصري، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة.
• وعن الحسن البصري، مرسلًا - مثل حديث أبي الدرداء المتقدم - أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 106) ورجاله ثقات.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 228): والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة … ". اهـ.
(4) البيان للعمراني (10/ 73).
(5) الاختيار (3/ 166).
(6) المغني (10/ 361).
(7) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 677).
وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق(2) أيضًا.
وعن عمر موقوفًا عنده(3) أيضًا.
والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية(4) والحنفية(5) وغيرهم.
وخالف في ذلك أحمد(6) ومالك(7) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى--------------------------------------------
(1) في "المصنف" رقم (10249) بسند هالك.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي "متروك"، قاله الحافظ في "التقريب" رقم وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 423): وهو منقطع.
(2) في "المصنف" رقم (10247).
(3) أي عند عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10248).
• وفي الباب عن أبي الدرداء، قال: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، من طلّق، أو حرر، أو نكح، أو أنكح، فقال: إني كنت لاعبًا؛ فهو جاد.
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (4/ 388)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (10245) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 105) وسعيد بن منصور رقم (1604، 1605) كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق والعتاق.
الإسناد صحيح إلى الحسن البصري، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة.
• وعن الحسن البصري، مرسلًا - مثل حديث أبي الدرداء المتقدم - أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 106) ورجاله ثقات.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 228): والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة … ". اهـ.
(4) البيان للعمراني (10/ 73).
(5) الاختيار (3/ 166).
(6) المغني (10/ 361).
(7) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 677).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 411)