رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَصحَّحَهُ. [صحيح]
وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَان طَلَاقٌ. [أثر صحيح]
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: طَلَاقُ السّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. [أثر حسن]
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.
وقَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلاقِ جائِزٌ إلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ، ذَكَرَهُنَّ البُخارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)(3). [أثر صحيح]
23/ 2864 - (وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أن رَجُلًا عَلى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (22/ 1695).
(2) لم أجده من حديث بريدة عند الترمذي.
• بل أخرجه الترمذي في سننه رقم (1428) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث ضعيف الإرواء رقم (2042).
(3) البخاري في صحيحه (9/ 388 رقم الباب 11 - مع الفتح) معلقة.
• أثر عثمان: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 30) وأخرجه البيهقي (7/ 359) من طريق شبابة بن أبي ذئب عن الزهري قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن يجلده، وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال: "ليس للمجنون ولا للسكران طلاق"، فقال عمر: كيف تأمروني، وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه؟ فجلده ورد إليه امرأته، قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان في السنن: "أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وانظر: الإرواء (رقم 2045).
• أثر ابن عباس: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 48).
ولفظه: "ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 358) بلفظ: "ليس لمكره طلاق" بسند حسن.
• أثر ابن عباس الثاني: لم أقف عليه عند أحد.
• أثر علي: وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 31) والبغوي في الجعديات (1/ 233 رقم 741، 742، 743) والبيهقي (7/ 359) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه … فذكره.
وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 413)