عدم وقوع طلاق السكران عن أبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز.
قال في الفتح(1): وبه قال ربيعة(2) والليث(3) وإسحاق والمزني(4) واختاره الطحاوي(5)، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال: والسكران معتوه بسكره.
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب(6)، والحسن(7)، وإبراهيم(8)، والزهري(9) والشعبي(10) وبه قال الأوزاعي (11) والثوري(11) ومالك(12)--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 391).
(2) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (3/ 1235).
(3) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في "المختصر" (2/ 431).
(4) وفي عيون المجالس (3/ 1235 - 1236): "وحكى عن المزني رحمه الله: أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى السكران قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: يا سيدي قد نعنأت، فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا". اهـ.
(5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 430 - 431) له.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 37).
عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: "طلاق السكران جائز".
وهو أثر صحيح.
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 37): عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز ويوجع في ظهره".
وهو أثر صحيح.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
وهو أثر صحيح.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلَّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
وهو أثر صحيح.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن عبد العزيز عن الشعبي قال: "يجوز طلاقه والحد في ظهره".
(11) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (10/ 346).
(12) عيون المجالس (3/ 1234) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 359).
قال في الفتح(1): وبه قال ربيعة(2) والليث(3) وإسحاق والمزني(4) واختاره الطحاوي(5)، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال: والسكران معتوه بسكره.
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب(6)، والحسن(7)، وإبراهيم(8)، والزهري(9) والشعبي(10) وبه قال الأوزاعي (11) والثوري(11) ومالك(12)--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (9/ 391).
(2) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (3/ 1235).
(3) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في المرجع السابق والطحاوي في "المختصر" (2/ 431).
(4) وفي عيون المجالس (3/ 1235 - 1236): "وحكى عن المزني رحمه الله: أنه كان يوقع طلاق السكران وظهاره، حتى رأى السكران قد قاء، وكلب يلحس فاه، والسكران يقول له: يا سيدي قد نعنأت، فرجع عن قوله؛ وقال: لا يجوز أن نحكم بقول مثل هذا". اهـ.
(5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 430 - 431) له.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 37).
عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: "طلاق السكران جائز".
وهو أثر صحيح.
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 37): عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز ويوجع في ظهره".
وهو أثر صحيح.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
وهو أثر صحيح.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلَّق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
وهو أثر صحيح.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 38).
عن عبد العزيز عن الشعبي قال: "يجوز طلاقه والحد في ظهره".
(11) حكاه عنهما ابن قدامة في "المغني" (10/ 346).
(12) عيون المجالس (3/ 1234) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 359).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 418)