واحتجّ عطاء بقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(1) وقال: الشرك أعظم من الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور(2) عنه بإسناد صحيح.
قوله: (أبه جنون) لفظ البخاريِّ: "أبِكَ جُنُونٌ"، وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود(3).
وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصحُّ، وكذلك سائر التصرّفات والإنشاءات، ولا أحفظ في ذلك خلافًا.
قوله: (فقال: أشربَ خمرًا؟)، فيه دليلٌ أيضًا على أن إقرار السكران لا يصحُّ، وكأنَّ المصنف رحمه الله تعالى أقاس طلاق السكران على إقراره.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فأخرج ابن أبي شيبة(4) بأسانيد صحيحة--------------------------------------------
= قلت: وانظر: "نصب الراية" (2/ 64 - 66) وإرواء الغليل (1/ 123 - 124) رقم (82)، و"جامع العلوم والحكم" (2/ 361 - 375) رقم (39).
وانظر شواهد الحديث في كتابنا هذا (4/ 453 - 454) فقد تم تخريجها وما قاله العلماء في هذا الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) سورة النحل، الآية: (106).
(2) في سننه رقم (1141).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 49) عنه بنحوه.
وهو أثر صحيح.
(3) يأتي برقم (3101) من كتابنا هذا.
(4) في "المصنف" (5/ 39).
• عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وعكرمة، وعطاء، وطاوس قالوا: ليس بجائز.
وهو أثر صحيح.
• عن يحيى بن سعيد، أن القاسم، وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
وهو أثر صحيح.
• قلت: وأخرج سعيد بن منصور رقم (1110) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه أُتي برجل طلق امرأته وهو سكران، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلَّق وما يعقل فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج سعيد بن منصور رقم (1111) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال كما قال عمر بن عبد العزيز.
وهو أثر صحيح.
قوله: (أبه جنون) لفظ البخاريِّ: "أبِكَ جُنُونٌ"، وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود(3).
وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصحُّ، وكذلك سائر التصرّفات والإنشاءات، ولا أحفظ في ذلك خلافًا.
قوله: (فقال: أشربَ خمرًا؟)، فيه دليلٌ أيضًا على أن إقرار السكران لا يصحُّ، وكأنَّ المصنف رحمه الله تعالى أقاس طلاق السكران على إقراره.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فأخرج ابن أبي شيبة(4) بأسانيد صحيحة--------------------------------------------
= قلت: وانظر: "نصب الراية" (2/ 64 - 66) وإرواء الغليل (1/ 123 - 124) رقم (82)، و"جامع العلوم والحكم" (2/ 361 - 375) رقم (39).
وانظر شواهد الحديث في كتابنا هذا (4/ 453 - 454) فقد تم تخريجها وما قاله العلماء في هذا الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) سورة النحل، الآية: (106).
(2) في سننه رقم (1141).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 49) عنه بنحوه.
وهو أثر صحيح.
(3) يأتي برقم (3101) من كتابنا هذا.
(4) في "المصنف" (5/ 39).
• عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وعكرمة، وعطاء، وطاوس قالوا: ليس بجائز.
وهو أثر صحيح.
• عن يحيى بن سعيد، أن القاسم، وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
وهو أثر صحيح.
• قلت: وأخرج سعيد بن منصور رقم (1110) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه أُتي برجل طلق امرأته وهو سكران، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلَّق وما يعقل فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج سعيد بن منصور رقم (1111) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال كما قال عمر بن عبد العزيز.
وهو أثر صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 417)