والحسن البصري(1)، وعطاء(2) ومجاهد(3) وطاوس(4) وشريح (3) والأوزاعي (3)، والحسن (3) بن صالح والقاسمية(5) والناصر (1) والمؤيد (1) بالله، ومالك(6) والشافعي(7).
وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي(8)، وابن المسيب، والثوري(9)، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة(10) وأصحابه، والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون لما في الباب.
ويؤيد ذلك حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، أخرجه ابن ماجه(11) وابن حبان(12) والدارقطني(13) والطبراني(14) والحاكم في المستدرك(15) من حديث ابن عباس وحسنه النووي(16)، وقد أطال بالكلام عليه الحافظ(17) في باب شروط الصلاة من التلخيص، فليراجع.--------------------------------------------
(1) أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم (1138) عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 49) وعبد الرزاق رقم (11405).
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 49) عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره فقال: ليس بشئ.
وهو أثر صحيح.
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (10/ 350).
(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (11402) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: "لا يجوز طلاق الكره".
وهو أثر صحيح.
(5) البحر الزخار (3/ 166).
(6) عيون المجالس (3/ 1227 - 1228 رقم 855).
(7) البيان للعمراني (10/ 70 - 71) والمهذب (4/ 279).
(8) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 703).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 612).
(10) البناية في شرح الهداية (5/ 25).
وانظر: "البياني للعمراني" (10/ 70 - 71).
(11) في سننه رقم (2045)
(12) في صحيحه رقم (7219).
(13) في سننه (4/ 170 رقم 33).
(14) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11141).
(15) في المستدرك (2/ 198) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس.
(16) في "الأربعين النووية" رقم (39).
(17) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 509 - 512) رقم الحديث (45/ 22). =
وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي(8)، وابن المسيب، والثوري(9)، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة(10) وأصحابه، والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون لما في الباب.
ويؤيد ذلك حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، أخرجه ابن ماجه(11) وابن حبان(12) والدارقطني(13) والطبراني(14) والحاكم في المستدرك(15) من حديث ابن عباس وحسنه النووي(16)، وقد أطال بالكلام عليه الحافظ(17) في باب شروط الصلاة من التلخيص، فليراجع.--------------------------------------------
(1) أخرج سعيد بن منصور في سننه رقم (1138) عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 49) وعبد الرزاق رقم (11405).
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 49) عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره فقال: ليس بشئ.
وهو أثر صحيح.
(3) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (10/ 350).
(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (11402) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: "لا يجوز طلاق الكره".
وهو أثر صحيح.
(5) البحر الزخار (3/ 166).
(6) عيون المجالس (3/ 1227 - 1228 رقم 855).
(7) البيان للعمراني (10/ 70 - 71) والمهذب (4/ 279).
(8) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 703).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 612).
(10) البناية في شرح الهداية (5/ 25).
وانظر: "البياني للعمراني" (10/ 70 - 71).
(11) في سننه رقم (2045)
(12) في صحيحه رقم (7219).
(13) في سننه (4/ 170 رقم 33).
(14) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11141).
(15) في المستدرك (2/ 198) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس.
(16) في "الأربعين النووية" رقم (39).
(17) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 509 - 512) رقم الحديث (45/ 22). =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 416)