وأثر عليّ وصله البغوي في الجَعْديات(1) وسعيد بن منصور(2).
وقد ساق البخاري في صحيحه أثارًا عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وأثر عمر بن الخطاب(3) في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلًا إسناده منقطع، لأن الراوي له عن عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة، وقدامة لم يدرك عمر.
وقد روي ما يعارضها، أخرج العقيلي(4) من حديث صفوان بن عمران الطائي: "أن امرأةً أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها، وقالت: إن لم تطلقني نحرتك بهذه، فطلقها، ثم استقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم الطلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق". وقد تفرّد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاءَ في طلاق العبد
24/ 2865 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أتى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله سَيِّدي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يُفَرّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النّاسُ، ما بالُ أَحَدِكُمْ يُزَوّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أن يفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إنَّمَا--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (7/ 358).
وهو أثر حسن.
وقد تقدم تحت رقم (22/ 2863) من كتابنا هذا.
(1) في الجعديات (1/ 233 رقم 741 و 742 و 743).
(2) في سننه رقم (1113).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 359).
وهو أثر صحيح.
تقدم تحت رقم (22/ 2863) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (23/ 2864) من كتابنا هذا.
وهو أثر ضعيف.
(4) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 211 رقم الترجمة 745).
وهو حديث منكر.
وقد استنكره العقيلي والبخاري كما في "الميزان" (2/ 316).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 422)