وأجيب بأنه موقوف [أيضًا](1). قالوا: أخرج الدارقطني(2) والبيهقي(3) أيضًا عن ابن عباس نحوه.
وأجيب بأنه موقوف [أيضًا](4).
وكذلك روى نحوه أحمد(5) من حديث عليّ وهو أيضًا موقوف.
قالوا: أخرج ابن ماجه(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدّتها حيضتان".
وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان.
وقال الدارقطني(9) والبيهقي(10): الصحيح أنه موقوف، قالوا في السنن--------------------------------------------
= (وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ".
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 370).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 428): "قال أحمد في العلل: نا محمد بن جعفر، نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليًا قال: "للبت بالنساء". يعني الطلاق والعدة، قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك، قال: ما أشك فيه". اهـ.
(6) في سننه رقم (2079).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 139): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي". اهـ.
(7) في سننه (4/ 38 رقم 104).
(8) في السنن الكبرى (7/ 369).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1691) والمزي في تهذيب الكمال (21/ 394) كلهم من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. وهو حديث ضعيف.
وقال الدارقطني: … والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
(9) في سننه (4/ 38 رقم 107).
(10) في السنن الكبرى (7/ 369) وفي "المعرفة" (5/ 509 رقم 4497 - العلمية).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 574 رقم 50).
وهو موقوف صحيح.
وأجيب بأنه موقوف [أيضًا](4).
وكذلك روى نحوه أحمد(5) من حديث عليّ وهو أيضًا موقوف.
قالوا: أخرج ابن ماجه(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدّتها حيضتان".
وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان.
وقال الدارقطني(9) والبيهقي(10): الصحيح أنه موقوف، قالوا في السنن--------------------------------------------
= (وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ".
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(2) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 370).
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 428): "قال أحمد في العلل: نا محمد بن جعفر، نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عليًا قال: "للبت بالنساء". يعني الطلاق والعدة، قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك، قال: ما أشك فيه". اهـ.
(6) في سننه رقم (2079).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 139): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي". اهـ.
(7) في سننه (4/ 38 رقم 104).
(8) في السنن الكبرى (7/ 369).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1691) والمزي في تهذيب الكمال (21/ 394) كلهم من طريق عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. وهو حديث ضعيف.
وقال الدارقطني: … والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
(9) في سننه (4/ 38 رقم 107).
(10) في السنن الكبرى (7/ 369) وفي "المعرفة" (5/ 509 رقم 4497 - العلمية).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 574 رقم 50).
وهو موقوف صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 427)