نحوه من حديث عائشة(1).
وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم(2).
قال الترمذي(3): حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري(4) والشافعي(5) وإسحاق(6)، انتهى.
لا يقال: هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(7) وغيرها من العمومات الشاملة للحرِّ والعبد؛ لأنَّا نقول: قد دلَّ على أن ذلك العموم مرادٌ غير مخرج منه العبد حديثُ ابن عباس المذكور(8) في الباب فهو معارضٌ لما دلَّ على أن طلاق العبد ثنتان.
[الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح
26/ 2867 - [عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (2189) والترمذي رقم (1182) وابن ماجه رقم (2080) وابن عدي في الكامل (6/ 2441 - 2442) والطبراني في الأوسط رقم (6749) والحاكم (2/ 205) وابن الجوزي في العلل رقم (107) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 370) كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
قال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح".
ووافقه الذهبي. مع أن الذهبي نقل تضعيفه عن جمع في ميزانه.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) الميزان (4/ 130 - 131 رقم 8602).
(3) في السنن (3/ 488).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 614).
(5) البيان للعمراني (10/ 74) وروضة الطالبين (8/ 71).
(6) المغني (10/ 533).
(7) سورة البقرة، الآية: (229).
(8) تقدم برقم (2866) من كتابنا هذا.
وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم(2).
قال الترمذي(3): حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري(4) والشافعي(5) وإسحاق(6)، انتهى.
لا يقال: هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(7) وغيرها من العمومات الشاملة للحرِّ والعبد؛ لأنَّا نقول: قد دلَّ على أن ذلك العموم مرادٌ غير مخرج منه العبد حديثُ ابن عباس المذكور(8) في الباب فهو معارضٌ لما دلَّ على أن طلاق العبد ثنتان.
[الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح
26/ 2867 - [عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (2189) والترمذي رقم (1182) وابن ماجه رقم (2080) وابن عدي في الكامل (6/ 2441 - 2442) والطبراني في الأوسط رقم (6749) والحاكم (2/ 205) وابن الجوزي في العلل رقم (107) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 370) كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
قال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح".
ووافقه الذهبي. مع أن الذهبي نقل تضعيفه عن جمع في ميزانه.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) الميزان (4/ 130 - 131 رقم 8602).
(3) في السنن (3/ 488).
(4) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص 614).
(5) البيان للعمراني (10/ 74) وروضة الطالبين (8/ 71).
(6) المغني (10/ 533).
(7) سورة البقرة، الآية: (229).
(8) تقدم برقم (2866) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 428)