وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف رحمه الله.
قال ابن رسلان: ويقال: أَصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانٌ وتَسْخَينٌ، هكذا في كتب اللغة(1) والغريب(2).

‌‌[الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة
43/ 205 - (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فمسَحَ بِناصِيِتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قد قدمنا أن البخاري لم يخرِّجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ(4). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.
وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول(5) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.

‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
44/ 206 - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [رضي الله عنه](6) قالَ: تخَلَّفَ عَنا--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" للأزهري (7/ 178).
(2) في "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 187).
(3) أخرجه أحمد (4/ 255) ومسلم (1/ 230 رقم 81/ 274) و (1/ 231 رقم 83/ 274).
قلت: وأصل الحديث عند البخاري (1/ 306 رقم 203) وفيه ذكر المسح على الخفين فقط، وليس فيه المسح على الناصية والعمامة.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم (39/ 201) من كتابنا هذا.
(4) في "تلخيص الحبير" (1/ 58).
(5) في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم (37/ 199 - 42/ 204) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (جـ).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)