ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه(1) والبيهقي(2) من حديث ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ فيه: "ولا يزداد"، وفي رواية الثوري: "وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى"، ذكر ذلك كله البيهقي(3).
قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس.
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ، يعني: الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني(4): إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف.
قال الحافظ(5): فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه.
وأخرج عبد الرزاق(6) عن عليّ أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.
وعن طاوس(7) وعطاء والزهري(8) مثله، وهو قول أبي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2056).
(2) في السنن الكبرى (7/ 314).
ولها شواهد عند البيهقي، وهي شواهد مرسلة:
أحدها من طريق عطاء … فذكر قصة المختلعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة من مالك فلا"، والثاني من طريق أبي الزبير … فذكر قصة ثابت وفيها: "أما الزيادة فلا".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 314).
(4) تقدم برقم (2882) من كتابنا هذا.
(5) في "الفتح" (9/ 402).
(6) في "المصنف" رقم (11844).
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11838) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123).
وهو موقوف صحيح.
(8) • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.
وهو موقوف صحيح.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11857). =
قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس.
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظ، يعني: الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني(4): إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف.
قال الحافظ(5): فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه.
وأخرج عبد الرزاق(6) عن عليّ أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.
وعن طاوس(7) وعطاء والزهري(8) مثله، وهو قول أبي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2056).
(2) في السنن الكبرى (7/ 314).
ولها شواهد عند البيهقي، وهي شواهد مرسلة:
أحدها من طريق عطاء … فذكر قصة المختلعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة من مالك فلا"، والثاني من طريق أبي الزبير … فذكر قصة ثابت وفيها: "أما الزيادة فلا".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في السنن الكبرى (7/ 314).
(4) تقدم برقم (2882) من كتابنا هذا.
(5) في "الفتح" (9/ 402).
(6) في "المصنف" رقم (11844).
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11838) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123).
وهو موقوف صحيح.
(8) • قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها.
وهو موقوف صحيح.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 123): نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وهو موقوف صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (11857). =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 456)